محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
370
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
باب أروش الجنايات مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأكثر الفقهاء وسائر الزَّيْدِيَّة الواجب في الموضحة خمس من الإبل ، وسواء كانت في الرأس أو في الوجه أعلاه أو أسفله ، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة . وعند سعيد بن المسيب إن كانت في الوجه فالواجب فيها عشر من الإبل . وعند مالك إن كانت في الأنف وفي اللحى الأسفل فيها حكومة عدل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تجب في الهاشمة عشر من الإبل . واختلف أصحاب مالك ، فقال ابن نصر : تجب فيها خمس من الإبل وحكومة في كسر العظم . وقال الأبهري تجب فيها خمس عشرة من الإبل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر العلماء من الزَّيْدِيَّة وغيرهم في الجائفة ثلث الدية ، وهي التي تصل إلى جوف حتى في جوف إحليل الذكر إلى مجرى البول . وعند مَكْحُول إن تعمدها وجب فيها ثلثا الدية ، وإن لم يتعمدها وجب فيها ثلث الدية . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا خرق جلد الإحليل ولم تخرقه إلى مجرى البول ثلث الدية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا رماه بسهم فأنفذه فهي جائفتان فتجب ثلثا الدية . وعند أَبِي حَنِيفَةَ هي جائفة واحدة ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في المأمومة ثلث الدية وعند مَكْحُول إن تعمدها وجب فيها ثلثا الدية ، وإن لم يتعمدها وجب فيها ثلث الدية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ في الحارضة والدامغة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق الحكومة ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة . وعند النَّاصِر منهم تجب في الحارضة والدامية والباضعة والمتلاحمة دية مقدرة . وعنده أيضًا هو والباقر والصادق والهادي في السمحاق أربعة أبعرة . وعند زيد بن ثابت في الدامغة نصف بعير ، وفي الدامية بعير وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ما دون الموضحة لا يبلغ به أرش الموضحة وعند الخرقي